الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة في مرض الموت لها حكم الوصية

السؤال

السؤال هو عندي عمة أبي متزوجة منذ أكثر من 35سنة من رجل ولم ينجبا طوال هذه الفترة وقد أصيب زوجها بمرض قال له الأطباء إنه مرض خبيث وظللنا حوله نذهب به إلى الدكتور كل يوم، ولم يسأل عنه أحد من إخوته من الأم حيث إنه ليس له إخوة أشقاء، وكانو يودونه قبل ذلك وفجأة انقطعوا عنه، ووصل إليه أنهم انقطعوا عن زيارته، لأنه وصل إليهم كلام أنه كتب كل ما يملك لزوجته، وهو لم يفعل ذلك، ولما عرف الرجل المريض هذا الكلام أصر على أن يكتب البيت الذي يعيشان فيه لزوجته ليحميها، ويجد لها مأوى تعيش فيه بعد وفاته نظراً لعدم وجود أولاد لها وخوفاً عليها من إخوته من الأم بعد وفاته، وبعد أن فعل ذلك قال له بعض الناس إن ما فعله حرام شرعاً فما ردكم على هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الشخص إذا مرض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية. وعليه؛ فإن هبة زوج عمتك هذا البيت لزوجته لا تصح إلا إذا أمضاها ورثته لأنها في حكم الوصية، والوصية للوارث لا تصح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن عمر بن خارجة . وراجع الفتوى رقم: 16216 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني