الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

التقى شخص بناس، وكان في مشاكل مع زوجته، ويتوقع أن يحصل طلاق بينهما في المستقبل القريب، وقرر أن يقول لهم كلاما معناه أنه يعتبرها مطلقة بالثلاث، ولكن ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة -أي ليس بلفظ طلق، وما اشتق منه غير المضارع أو الأمر-, وقال لنفسه إنه إذا قال ذلك، فكأنه يكون مطلقا لها، بناء على هذا الكلام؛ لأن معناه طلاق بالثلاث قبل أن يتم طلاق رسمي بينه وبين زوجته، وكان غير مبال؛ لأنه يتوقع حدوث الطلاق، ثم بعد ذلك، وفي خلال حديثه معهم قال ذلك الكلام، ولكن كان قد نسي أنه قال لنفسه إنه إذا قال ذلك، فكأنه يكون مطلقا لزوجته بالثلاث، لم تكن لديه نية لشيء لحظة قوله ذلك الكلام، ولكن معنى الكلام أنه يطلق زوجته بالثلاث، وقصد ذلك المعنى.
وبالنسبة لنية إيقاع الطلاق بهذا الكلام، فلم تكن لديه نية من عدمها، ولكنه بعدما قال ذلك ندم؛ لأنه يحب زوجته، ولا يريد أن تطلق منه، ولا يريد أن يترتب على الكلام طلاق.
فهل نعتبر أن هناك طلاقا بالثلاث وقع؛ لأنه قال لنفسه في بداية الكلام: إنه إذا قال ذلك الكلام، فكأنه يكون مطلقا لزوجته بالثلاث، وبعد ذلك تكلم به، أم نعتبر أنه لا يوجد طلاق بالثلاث، طالما أنه لم تكن لديه نية معينة لأن يوقع الطلاق أو لا، لحظة الكلام، بالرغم من أن معنى الكلام الذي قصده، هو أنه يعتبر زوجته مطلقة بالثلاث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا أولا ننصح بأن يكون طرح هذا السؤال من قبل الزوج، فهو أعلم بلفظه الذي تلفظ به، وبنيته.

وإذا كان هذا اللفظ الذي قاله، قد صدر عنه بصيغة المضارع، فهذه الصيغة لا يقع بها الطلاق، إلا إذا قصد إيقاعه به؛ لأنه من كنايات الطلاق، لا من صريحه. وراجعي الفتوى رقم: 143627. وما قاله في نفسه، من أنه إذا قال ذلك، فكأنه يكون قد طلقها، لا يعني أنه قد قصد الطلاق، فلا تأثير له.

وإذا كان هذا الرجل موسوسا في الطلاق، فعليه أن يجتنب هذه الوساوس، ويعرض عنها، وطلاق الموسوس لا يقع ولو تلفظ بصريح الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 102665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني