الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في وضوء وصلاة من خلع الخلف

السؤال

توضأت لصلاة الصبح، وصليت الصبح، ثم لبست الحذاء، وبعدها أحدثت. وعندما جاء الظهر توضأت، ومسحت على الخفين، وخلعت الحذاء وصليت بالمسجد، ثم قبل العصر أحدثت، ثم توضأت، ومسحت أيضا!! وصليت العصر بنفس الطريقة، وخلعت الحذاء. والآن علمت أنه خطأ. ما العمل هل أعيد كل الصلوات التي فعلت ذلك فيها؟ وما حكم الصلوات الفائتة؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن سؤالك غير واضح؛ فإذا كنت تقصد بالحذاء الذي مسحت عليه: الخفين المذكورين، وكان حدثك بعد ما لبستهما على طهارة، وعندما جاء الظهر توضأت، ومسحت عليهما، وصليت بهما قبل أن تخلعهما، ثم بعد الصلاة خلعتهما؛ فصلاتك التي صليت بهما بعد المسح صحيحة، ولا إعادة عليك.
وإن كنت خلعتهما بعد المسح عليهما، وقبل أن تصلي بهما؛ فإن خلع الخف يبطل المسح، ويبطل الوضوء عند جمهور أهل العلم، وبالتالي صلاتك باطلة، وفي هذه الحالة تلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بعد خلع الخفين؛ لبطلان الوضوء.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه، إلى أن خلع الخف لا يبطل الوضوء، وهو مذهب عدد من علماء السلف، ورجحه ابن العثيمين -رحم الله الجميع-، وهو قوي في الدليل، ولذلك لا حرج على من أخذ بهذا القول، وعمل به، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، ولكن لا يصح له إعادة لبس الخفين، والمسح عليهما بعد نزعهما؛ لأن شرط صحة المسح: أن تتقدمه طهارة غسل.
والأحوط موافقة الجمهور، والأخذ بإعادة الصلوات التي صليتها بعد خلع للخفين، -كما أشرنا-، وانظر لذلك أقوال العلماء في الفتوى رقم: 58483، وما أحيل عليه فيها.
وإن كان قصدك بالحذاء: النعلين؛ فإن المسح عليهما لا يصح إلا إذا كانا فوق جوربين، أو خفين يستران محل الفرض، وانظر الفتوى رقم: 5345 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني