السؤال
قرأت أن الحقوق الفكرية لا يجوز الاعتداء عليها، فهل للأمور المحرمة كالموسيقى حقوق فكرية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لا يجوز بيعه ولا استعماله ولا الانتفاع به شرعا، لا يعد مالا متقوما في الشريعة، وبالتالي لا يجب على من أتلفه ضمانه، جاء في موسوعة القواعد الفقهية: المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً ـ وفي لفظ: ما امتنع شرعاً فهو كالمعدوم حسّاً. اهـ.
وجاء في شرح الرصاع على حدود ابن عرفة: المعتبر في التقويم إنما هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيها، وما لا يؤذن فيه فلا عبرة به، فلا تعتبر قيمته، لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا. اهـ.
وقال السرخسي في المبسوط: إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان. اهـ.
وعلى ذلك؛ فمن تعدى على الحقوق الفكرية لمواد محرمة، فلا يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها، ومع ذلك فالمهم هنا هو الالتفات إلى حرمة هذه المواد وبالتالي تجنبها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني