الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مراعاة المدارس للضوابط الشرعية هل يجعل كسبها محرمًا؟

السؤال

هل المدرسة التي توفر معلمة لتدرس الذكور البالغين، يكون كسبها حرامًا، أو حلالًا مع الإثم؟ وما حكم مكسب من يعمل سائقًا لهذه المدرسة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للمدرسة جلب مُدَرِّسة؛ لتتولى تدريس الطلاب البالغين، ولا سيما مع ما هو شائع في المدارس من عدم مراعاة للضوابط الشرعية بين الرجال والنساء، وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز ذلك في الفتويين: 133499-122352.

لكن على فرض عدم مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، فإن هذا لا يجعل كسب المدرسة محرمًا، ولا يؤثر في راتب من يعمل سائقًا بالمدرسة، أو في وظيفة لا يباشر فيها حرامًا، ولا يعين عليه.

ومن رأى منكرًا فليسع في تغييره ما وسعه ذلك بحسب طاقته، كأن ينصح المسؤولين بالمدرسة إن أمكنه ذلك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

وقد قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105}، قال: الاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما قام بغيره من الواجبات، لم يضره ضلال الضلال. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني