الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستنجاء وما يستحب فيه

السؤال

إخواني: عندما أتبول وأفرغ من ذلك، أمسح بورق المرحاض جيدا، وأنتظر قليلا، فيتبلل المخرج وحده، وكلما أعيد المسح قلَّ ذلك، وأصبحت أخشى أن يقع ذلك بداخل ملابسي، والضغط هناك أقوى، ما يدفعني إلى عصر الذكر، فتخرج بعض القطرات العالقة داخل الذكر، ثم أغسله، وللإشارة ذلك البلل بعد الاستجمار، والقطرات بعد العصر ليست وسواسا، صراحة أرهقت بهذه الطريقة في الاستنجاء.
هل أكمل هكذا، أم أصب الماء، ولا أبالي بعد الاستجمار بالورق أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا داعي لعصر الذكر بعد انقطاع البول عنه، وعليك أن تغسله بالماء، أو تمسحه بمنديل ونحوه من الطاهرات فقط، ولا تشغل بالك بالتفكير فيه؛ فإن ذلك يفتح عليك باب الوسوسة، والأفضل أن ترشه بشيء من الماء بعد ذلك ليتقلص ويزول الشك.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ اسْتَنْجَى أَنْ يَنْضَحَ عَلَى فَرْجِهِ مَاءً، فَإِذَا أَحَسَّ بِرُطُوبَتِهِ قَالَ: هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْمَاء. اهـ.
فإذا فعلت ذلك، فاقطع نفسك عن التفكير فيه، والخوف من إصابة شيء للملابس؛ فالأصل في الذكر أنه بعد البول يقلص، فهو كالضرع إن تركته قلص، وإن حلبته در، كما ذكر شيخ الإسلام، ولو فرض نزول شيء لم تعلم به، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وإذا كان البول يستمر عليك بعد الاستنجاء -حقيقة وليس وسوسة كما قلت- وكان له وقت ينقطع فيه، فانتظر وقت انقطاعه، ثم استنج بعد ذلك، وإذا أردت الصلاة، توضأت وصلِّيت مباشرة، ولا تطالب بأكثر من هذا.

قال شيخ الإسلام: وَأَمَّا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ـ وَهُوَ أَنْ يَجْرِيَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَا يَنْقَطِعُ ـ فَهَذَا يَتَّخِذُ حِفَاظًا يَمْنَعُهُ، فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَنْقَطِعُ مِقْدَارَ مَا يَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي، وَإِلَّا صَلَّى وَإِنْ جَرَى الْبَوْلُ، كالْمُسْتَحَاضَةِ، تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. اهـ.

وللمزيد عن حكم من لا ينقطع عنه البول، انظر الفتوى رقم:9346، والفتوى رقم: 23079.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني