السؤال
طاعن في السن لا يريد أن يغتسل بسبب البرد، ونغير له ملابسه فقط، وهو كثير الوضوء، ونادرا ما يتيمم، وقد مضى على عدم الغسل أكثر من شهر، مع قولنا له إننا سندفئ الحمام وحجرته، حتى يستطيع أن يغتسل.
ماذا نفعل؟
طاعن في السن لا يريد أن يغتسل بسبب البرد، ونغير له ملابسه فقط، وهو كثير الوضوء، ونادرا ما يتيمم، وقد مضى على عدم الغسل أكثر من شهر، مع قولنا له إننا سندفئ الحمام وحجرته، حتى يستطيع أن يغتسل.
ماذا نفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يكن الرجلُ المشار إليه جُنُبًا، فإنه لا يَلْزَمُه الغُسل، وإن كان جنبا، لزمه الغسل ما دام واجدا للماء، وقادرا على استعماله من غير خشية ضرر، وليس كِبَرُ السِّنِّ في ذاته، عذرا يبيح التيمم بدل الغُسل الواجب والوضوء، وخوفه من البرد لا مبرر له، ما دام واجدا للماء الساخن، وقادرا على استعماله، وقد نص الفقهاء على وجوب الغُسْل في هذه الحال.
قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ خَافَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ، أَوْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ الضَّرَرَ، مِثْلُ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا عُضْوًا، وَكُلَّمَا غَسَلَ شَيْئًا سَتَرَهُ، لَزِمَهُ ذَلِكَ... اهــ.
وكذا لا يجوز له التيمم مع القدرة على استعمال الماء، فالواجب نصح ذلك الرجل برفق ولين، وتذكيره بما أوجبه الله تعالى عليه.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني