الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك

السؤال

أريد أن سأل: أهلي يقومون بتغيير (حفاظ) لابنة أختي الصغيرة، ويقومون بوضعه على الأرض، بعد إغلاقه تماما (أعني بوضعه على ظهره) لكن أنا أرى تحته ماء أو رطوبة، لكن لا شيء على الحفاظ من الخارج، وأشمها وتكون الرائحة مثل رائحة الحفاظ (نجس) وأقوم بمسح ذلك الماء تفاديا للوسوسة، لكن أيضا يضعونه على سجادة الأرض التي نصلي عليها، و لست أدري هل تحت ذلك الحفاظ الذي وضع على السجادة ماء، أو تلك الرطوبة، لكنها إذا وجدت على الأرض، سأجدها على السجادة بالتأكيد، ولم أتمكن من معرفة وضع الحفاظ تماما على السجادة؛ لأقوم بمسحه.
فما حكم ذلك الماء هل هو فعلا نجس؟ وما حكم الصلاة على تلك السجادة؟ وكيف يمكن تطهير نجاسة جافة على السجادة، وعلى الفرش الكبيرة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعليك أولا أن تطرحي الوساوس، فلا تلتفتي إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601، ثم إن كان الحفاظ جافا، فإن النجاسة لا تنتقل منه إلى ما لامسه؛ فإن الجاف لا ينجس بملاقاة الجاف، وإذا شككت فيما على الأرض أو السجادة هل هو من أثر الحفاظ، أو هو ماء طاهر، فالأصل طهارته، فلا تحكمي بالنجاسة بمجرد الشك، ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر، انظري الفتوى رقم: 116329، ورقم: 117811.

فإذا تيقنت يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه، أن الأرض قد تنجست لكون الحفاظ مبتلا، أو لكون النجس الجاف لاقاها وهي مبتلة، فحينئذ يكون تطهيرها بصب الماء على موضع النجاسة فقط، ومن العلماء من يرى طهارة الأرض وما اتصل بها اتصال قرار بالجفاف، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول دفعا للوسوسة، وانظري الفتوى رقم: 181305.

وأما السجاد فالأصل طهارته كما ذكرنا، فلا تحكمي بتنجسه إلا بيقين، وإذا حصل لك اليقين بتنجسه، فكيفية تطهيره، وتطهير الفراش، مبينة في الفتوى رقم: 67251، ورقم: 155409.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني