السؤال
نشكر لكم هذا الصرح الكبير، فجزاكم الله خيرًا.
بالنسبة للاستبراء من البول: عند الانتهاء من البول تتبقى قطرات من البول في الذَّكر، و لإخراجها أدلكه من أعلى إلى أسفل عدة مرات، وبالفعل تخرج قطرتان، أو ثلاث قطرات، ومن ثم؛ أستنجي، ولكن بعد الاستنجاء يخيل لي نزول شيء من البول في المجرى، وعندما جربت المسح بالمنديل لأعرف وجدت قدرًا صغيرًا جدًّا لا يصل إلى قطرة يأتي على المنديل، فهل هذا يبطل الاستنجاء والوضوء، ويلوث الملابس؟ علمًا أنها ليست قطرات، ولا حتى قطرة واحدة؛ بل شيء صغير جدًّا من السائل، وأظنها على ما يبدو من الماء المستخدم في الاستنجاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتخلص مما تجده من قطرات -إن كان حقًّا هناك قطرات، ولا يعدو الأمر مجرد الوسوسة- يكون بسلت الذكر، وعصره عصرًا خفيفًا، مرة، أو مرات حتى يغلب على ظنك خلو مجرى البول مما يخاف خروجه، ولكن لا تبالغ في ذلك حتى تصل إلى حد الوسوسة، أو ما يضر بصحتك، قال النووي في المجموع: والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه، فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكراره، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات، ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا، وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة، قال أصحابنا: وهذا الأدب ـ وهو النتر، والتنحنح، ونحوهما ـ مستحب، فلو تركه، فلم ينتر، ولم يعصر الذكر، واستنجى عقيب انقطاع البول، ثم توضأ، فاستنجاؤه صحيح، ووضوؤه كامل؛ لأن الأصل عدم خروج شيء آخر، قالوا: والاستنجاء يقطع البول، فلا يبطل استنجاؤه ووضوؤه، إلا أن يتيقن خروج شيء. انتهى.
وإذا أصبت بوسوسة في شأن خروج شيء بعد الاستنجاء، فيمكنك نضح الفرج والسراويل لقطع تلك الوساوس، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله؛ ليزيل الوساوس عنه، قال حنبل: سألت أحمد، قلت: أتوضأ، وأستبرئ، وأجد في نفسي أني أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاستبرئ، ثم خذ كفًّا من ماء، فرشّه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب -إن شاء الله تعالى-. انتهى.
وبخصوص البلل اليسير بعد الاستنجاء، والوضوء، فقد ذكرت أنه يحتمل أن يكون من بقية البول، أو بقية ماء الاستنجاء.
وفي هذه الحالة؛ يحكم بطهارته, ولا يلزمك غسله, ولا يبطل الوضوء, فالأصل الطهارة, ولا ينتقل عنها إلا بيقين، وراجع الفتوى رقم: 226057، كما أن الأصل بقاء الوضوء, ولا يبطل إلا بحصول ناقض يقينًا، وراجع الفتوى رقم : 122540، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 340810.
والله أعلم.