السؤال
بحكم دراستي للمذهب الشافعي تعلمتُ أنه أثناء الاغتسال من الجنابة يجب غسل ما ظهر من صماخ الأذن، دون ما بطن، وأنه يجب إزالة شمع الأذن الموجود على ظاهر الصماخ دون ما بطن.
ولمعرفة الحد الفاصل بين ظاهر الصماخ وباطنه، أقوم بإدخال أصبعي في أذني عند الاغتسال، فما يصل إليه الأصبع أعتبره من ظاهر الصماخ، وأظل أدخل إصبعي في أذني، وأزيل الشمع الموجود على فتحة الأذن، وأكرر الأمر مرارًا وتكرارًا، حتى يختفي الشمع، ولا يظهر على إصبعي أي شمع، وهذه العملية تستغرق مني وقتًا طويلًا جدًّا عند الاغتسال، وفي بعض الأحيان يحدث بعض الالتهاب على فتحة الأذن، فهل يمكن اعتبار شمع الأذن من قبيل الدهون، والوسخ الناشئ من البدن، ومن ثم لا ينبغي إزالته عند الاغتسال؛ نظرًا لأن شمع الأذن يعد من إفرازات البدن؟ وما هو الحد الفاصل بين ظاهر الصماخ وباطنه؟ وهل كل ما يصله الأصبع يعد من ظاهر الصماخ الذي يجب غسله؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها, وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
ثم إن الشمع الذي يوجد في صماخ الأذن هو من قبيل الوسخ, فيزال عند الغسل, يقول النووي في المجموع، وهو شافعي: إذا كان على بعض أعضائه أو شعره حناء، أو عجين، أو طيب، أو شمع، أو نحوه، فمنع وصول الماء إلى البشرة، أو إلى نفس الشعر، لم يصح غسله.
وقال أيضًا : ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ. انتهى.
ويجب على المغتسل أن يغسل ما ظهر من صماخ الأذن, والمقصود بالظاهر هنا ما يمكن وصول الماء إليه, قال النووي في المجموع أيضًا: قال الشافعي في الأم، والأصحاب: يجب غسل ما ظهر من صماخ الأذن، دون ما بطن.
وقال أيضًا وهو يتكلم عن الاستنجاء: قال الغزالي: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه، فهو باطن، وما ظهر له حكم النجاسة، وحدّ ظهوره -أي: ضابط ظهوره- أن يصله الماء. انتهى.
وبناء على ما سبق؛ فإنه يكفيك أن تغسل ما يصله الماء من صماخ الأذن.
أما ما كنت تفعله من تكرار غسل فتحة الأذن، والمبالغة في ذلك، فهذا من آثار الوسوسة, فجاهد نفسك على التخلص من ذلك, وأكثر من الدعاء, والالتجاء إلى الله تعالى, والاستعاذة به من كيد الشيطان، فإنه لا يألو أي جهد في إفساد عبادة المسلم, والتلبيس عليه.
والله أعلم.