الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثواب كافل اللقيط.. من أحكام اللقيط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي قريبة تريد أن تحتضن طفلا رضيعا من إحدى الجمعيات في جدة، وهي في حيرة من أمرها في المسألة الآتية: 1_الرضاعة 2_ما الحقوق التي عليها تجاه الطفل وما الحقوق التي لها في ضوء الكتاب والسنة؟ إذا كانت هناك كتب أو أحاديث تفيد في هذا الموضوع فالرجاء ذكر أسمائها ومؤلفيها. نرجو من المولى العلي القدير أن يعينكم في الإسراع في إرسال الجواب. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن لكافل اللقيط الأجر العظيم عند الله إذا أحسن معاملته وتربيته؛ إذ كفالته ليست دون كفالة اليتيم في الأجر إن لم تكن أعظم، وذلك لأنه أسوأ وضعًا منه، وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما يلي: إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجأون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلاً من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّج بينهما شيئًا رواه البخاري. لكن هناك من الأحكام ما ينبغي للمحتضن له معرفتها، منها: 1- أنه يعتبر أجنبيًّا عن الأسرة التي كفلته وربته، فلا يعدُّ ابنًا ينسب إليها، ولا أخًا لبناتها إلا إذا أرضعته أم الأسرة أو المحتضنة له أو من في حكمها خمس رضعات قبل اتمامه حولين، فإنه يصير ابنًا لها بالرضاعة لا بالنسب، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9544. 2- أن للملتقط له ولاية الحضانة كالتعليم والتأديب والتطبيب. أما ولاية التزويج فهي للسلطان أو من ينوب عنه كالقاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان قال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء: وليس للملتقط ولاية التزويج. 3- إذا مات اللقيط وله مال فلا يرثه آخذه ومربيه، بل يكون لبيت مال المسلمين. قال الحسن البصري: اللقيط للمسلمين ميراثه، وعليهم جريرته، وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر. رواه البيهقي. ومن أراد التوسع في معرفة أحكام اللقيط فيمكنه الرجوع إلى كتب الفقه كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وغيرها تحت عنوان: باب اللقيط. وهناك رسالة مفردة بعنوان: أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني