الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وهبت زوجها مالا لتأثيث المنزل فمات قبل الدخول

السؤال

إذا أعطت الزوجة مالا لزوجها(وقد مات قبل الدخول) للمساعدة في تأثيث المنزل بها فهل تجوز المطالبة بهذا المال من ورثة هذا الزوج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر -والله أعلم- أن لهذه المرأة أن ترجع فيما أعطته لزوجته من أجل المساعدة على تأثيث بيت الزوجية إذا كان قائما أو تعدى عليه هو في حياته وغيبه، وذلك لأن المقصود من الهبة لم يحصل، والعلة إذا فقدت فقد المعلول وهو هنا نفاذ الهبة ومضيها. كما أن كون الهبة من أجل المساعدة على تأثيث البيت قرينة دالة على أنها هبة مفيدة ومحصورة في أمر يعود عليها هي بالنفع، وبالتالي فهي ليست هبة حقيقية ولا يقصد منها التمليك المطلق، ففي الدردير على شرح مختصر خليل المالكي ما معناه أن المرأة إذا أعطت زوجها مالاً غير الصداق على دوام العشرة فظهر أن النكاح فاسد وفسخ، فإنها ترجع عليه بما أعطته لعدم حصول غرضها، ومن باب أولى لو طلق اختيارا والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني