السؤال
ما حكم من سرق شيئا، ثم طلب منه الحلف بالكفر أنه لم يسرقه، وحلف، ولكنه لم ينو الكفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالكفر، حرام لا يجوز، كما جاء في نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب للشيباني الحنبلي: أو قال: هو كافرٌ بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتَكَبَ محرَّماً. اهـ.
ولكن لا يكفر به الحالف إذا لم ينو الكفر، كما سبق بيانه مع أقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 213730.
وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ولا يعود إليه.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: ومن قال ـ والعياذ بالله: أشركت بالله، أو هو يهودي أو نصراني، أو عابد وثن ونحو ذلك ـ إن فعل كذا ـ ثم فعله، فلا كفارة عليه ـ أي في شيء من ذلك ـ لأن الحلف بغير أسماء الله أو صفاته، لا تنعقد به يمين، ولا يلزمه غير الاستغفار والتوبة. اهـ.
وعليه أن يرد السرقة إلى أهلها، على نحو ما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 106916، 134000، 270721.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني