الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هجر الأقارب الذين يجاهرون بالبدع والشرك

السؤال

ما حكم هجر الأقارب الذين يجاهرون بالبدع والشرك، ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي بمشايخهم الكبار حقيقة، ويقيمون حلقات يزعمون أنها لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنها في غير مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلبون فيها المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أوليائهم، مثل أحمد الرفاعي، وعبد القادر الكيلاني، وغيرهم، ويمدحون الأولياء، ويغالون في مدحهم، ويعطونهم صفات لا تليق إلا برب الأرض والسماوات تبارك وتعالى عن ما يصفون علوًّا كبيرًا، مع أنني لم أقطع صلتي بهم، وهم أقاربي من طرف أبي، ويتبعون الطرق الصوفية، ويدعون إلى البدع، والضلال، والشرك بالله، والتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعند زيارتي لهم بقصد صلة الرحم يزعمون أنني وهابي، وقبل فترة من زيارتي لهم يقولون لي: قل يا حسين، قل يا أم البنين، ويرمونني ببعض الكلام الذي يضيق صدري به، وأتمنى أن أقطع صلتي بهم لما يقولون ويفعلون من الأمور التي لا ترضي الله، ويمنعني من ذلك وصية الله ورسوله بصلة الأرحام، فهل تجوز لي زيارتهم في كل عيد مرة؟ وماذا إن لم أزرهم على الإطلاق؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجًا على السائل في هجر أقاربه المذكورين في سؤاله، فقد نص بعض أهل العلم على إباحة هجر من يضر بدين المرء أو دنياه، فنقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحافظ ابن عبد البر قوله: وأجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه، أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.

بل إن الهجر في حال السائل قد يجب عليه، إذا كان عاجزًا عن الرد على هؤلاء المبتدعة، أو يخاف الاغترار بهم، والتأذي، وقيل: يجب هجرهم مطلقًا.

والأرجح أن ذلك يدور مع المصلحة الشرعية: فإذا كانت المصلحة في الهجر، فهو أفضل، وإن كانت في عدم الهجر، فهو أفضل، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 19998، 133245، 24369.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني