الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز لك أن تذبحي تقربًا لله عن أبيك

السؤال

توفي والدي، وأردت أن أقوم بعمل ثواب لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني وأهب مثله لوالدي، فسيقوم عمي بأداء العمرة هذا العام، وأردت أن أعطيه مبلغاً من المال ليذبح ما يتيسر له ذبحه في المدينة المنورة، لعل الله يتقبل ثواب تلك الذبيحة وإطعام الفقراء منها ويرحم بها والدي. فهل هذا جائز أم أنه من الأفضل أن أقوم بالذبح أو توزيع اللحم في بلدي؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء هو جواز الذبح عن الميت تقربًا، ومنعه الشافعية إلا إذا نذره الميت أو كان وقفًا منه. وإنما أجازه الجمهور؛ لأنه من جنس القربات التي يتقرب بها الحيُّ، فيصح أن يهديها للميت، فيجوز لك أن تذبحي تقربًا لله عن أبيك، سواء بالمدينة المنورة أو في بلدك. ولعل الذبح في بلدك أولى لمظنة كون حاجة الفقراء فيه أكثر، ولعله تكون فيه صدقة على ذي رحم، فيحصل منه أجر الصدقة وأجر الصلة. ولو جعلت ثمن هذه الذبيحة صدقة، فهو أفضل للاتفاق على مطلق الصدقة عن الميت، كما حكاه غير واحد، كالنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي. وأصل ذلك الحديث المخرج في الصحيحين والسنن وغيرها، عن عائشة رضي الله عنها: أنّ امْرَأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّ أُمّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ وأراها لو تَكَلَّمَتْ تصَدَّقَتْ، أفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَصَدّقِي عَنْهَا. وقد يخص بعض الناس الذبح عن الميت لاعتقاد بوجوبه أو استحبابه على غيره، حتى صار في بعض البلاد كالواجب الذي لا يفرطون فيه، ولعل المالكية كرهوه لهذا الاعتبار ولو كان أضحية. والحمد لله أن أبواب الخير التي يصل الميت ثوابها كثيرة، فيمكن أن تفعلي منها ما يتيسر لك، وتجدي أمثلة عليها مع الأدلة على بعضها في الفتوى رقم: 8042، فلتراجعها إن شئت. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني