الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب منه صديقه شراء جهاز فاشتراه من ماله وقسّطه عليه دون علمه

السؤال

طلب مني صديق أن أحضر له جهاز لاب توب، وكان يريد أن يدفع ثمنه بالتقسيط، ولم يكن عنده مشكلة أن يزيد ثمنه مقابل الدفع بالأجل، ولكن صاحب الجهاز كان يريد الدفع الفوري، فتدخلت ودفعت ثمن الجهاز حالا، وأنا من تولى عملية التقسيط للصديق، وكان الاتفاق معه أن ثمن الجهاز سوف يزيد مبلغًا من المال مقابل التقسيط، ولكنه لا يعلم أني قمت بذلك منعًا للإحراج، فهل هذا يعتبر ربا؟ مع العلم أني دفعت المبلغ كاملًا، واشتريت الجهاز من صاحبه قبل أن يقسطه الصديق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصديق السائل يتعامل معه على أنه وكيله، وليس بائعًا له، كما يدل عليه قول السائل: (هو لا يعلم أني قمت بذلك؛ منعًا للإحراج)!

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلم يجز للسائل أن يتربح منه دون علمه؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

ثم على افتراض أن صديق السائل اتفق معه على أن يدفع هو الثمن نقدًا من ماله، ثم يعطيه الجهاز، على أن يزيده في الثمن مقابل الأجل، فهذا لا يصح أيضًا؛ لأنه في معنى القرض، فلا يجوز أن يجر نفعًا على المقرض (السائل)، بخلاف ما لو اشترى السائل الجهاز لنفسه، وقبضه، ثم باعه بعد ذلك لصديقه، فلا حرج عندئذ أن يربح منه ببيع عاجل أو آجل، على ما يتفقان عليه.

وعلى ذلك؛ فإما أن يعرف السائل صديقه بأنه اشترى الجهاز من ماله لنفسه، وباعه له بهذا الثمن مقسطًا، وإما ألا يأخذ منه غير ما دفع بالفعل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني