السؤال
سبق أن قرأت في الفتوى رقم: 60707 في موقعكم بخصوص زكاة أموال الترقية: (فما دمت قبضت هذا المال، فتجب عليك زكاته لكل السنوات، من حين بلوغه النصاب، واستحقاقك له باعتماد الترقية...)، ففهمت من ذلك وجوب الزكاة في أموال الترقية بالشروط التي ذكرت في الفتوى، فهل فهمي هذا صحيح؟ وماذا عن أموال الترقيات السابقة التي لم أكن أزكيها فور قبضها، رغم تجاوزها النصاب، ومرور عدة سنوات عليها قبل قبضها؟ علمًا أنني أزكّي عن الرصيد العام المتوفر لديّ في البنك عند مرور الحول عليها، وهل هناك من العلماء من يرى أن أموال الترقية لا زكاة فيها، وإنما يستأنف بها حول جديد بعد قبضها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فهمتَه من الفتوى المذكورة صحيح, وهو وجوب الزكاة في أموال الترقية -وهي زيادة في الراتب- التي تأخر قبضها لعدم قدرة صاحبها على استلامها, ثم قبضها بعد مدة, وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم: فالحنابلة, والشافعية يقولون بوجوب الزكاة عن جميع السنين الماضية, لكن بعد قبض المال, وهذا القول هو الأحوط, والأبرأ للذمة.
وبناءً عليه؛ فيجب عليك إخراج الزكاة عن أموال الترقية التي لم تخرج زكاتها حتى الآن.
وقال بعض أهل العلم: يُستقبل بها حول جديد, وقال بعضهم: تُزكى لسنة واحدة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 131269.
والله أعلم.