السؤال
بعض التجار عندما تُفقد بعض البضائع، أو تقل، يلزمون المستهلك عند بيعها أن يأخذ معها بضاعة أخرى شرطًا، حتى وإن لم يكن بحاجة إليها، فهل يجوز هذا أم لا؟ علما أن هذه البضاعة تكون أحيانًا ضرورية. وشكرًا.
بعض التجار عندما تُفقد بعض البضائع، أو تقل، يلزمون المستهلك عند بيعها أن يأخذ معها بضاعة أخرى شرطًا، حتى وإن لم يكن بحاجة إليها، فهل يجوز هذا أم لا؟ علما أن هذه البضاعة تكون أحيانًا ضرورية. وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن التاجر يعمد إلى سلعة غير مرغوبة، فيبيعها مع سلعة مرغوبة، في صفقة واحدة؛ لأن السلعة غير المرغوبة لو لم يبعها بتلك الطريقة لما اشتراها أحد منه، فيشترط شراء السلعتين معًا: المرغوبة وغير المرغوبة، وإذا رضي المشتري بذلك، فالبيع صحيح، ففي فتاوى نور على الدرب سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئًا، ويشترط عليك شيئًا آخر لتأخذه معه؛ نظرًا لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة، وما حكم البيع هل هو صحيح أم لا؟ وهل يلحقني إثمٌ في شراء ذلك؟
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم. هذا لا بأس به، أي: لا بأس من أن يقول لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلع الأخرى. فإن رضيت بذلك، فلا حرج؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، ولقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج»، فالأصل في الشروط كالأصل في العقود، وهو الإباحة والحل، حتى يقوم دليلٌ على المنع، فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلع، فلا حرج عليك في أن تشتري منه. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 293737، لكن هذا لا يخلو من استغلال حاجة الناس لتلك السلعة، فيجبرهم على شراء ما لا يرغبون فيه. وهذا مما ينافي أخلاق التاجر المسلم، وما أرشد إليه الشارع في قول الحبيب -صلوات الله وسلامه عليه-: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. والحديث في صحيح البخاري، وغيره، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني