السؤال
ما رأيكم فيما أفتى به ابن تيمية فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل، كما يصلي بالماء، ولا يبطل بخروج الوقت؟
ما رأيكم فيما أفتى به ابن تيمية فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل، كما يصلي بالماء، ولا يبطل بخروج الوقت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن التيمم يصح قبل دخول وقت الصلاة، كما أن التيمم لا يبطل بخروج وقت الصلاة عنده، وهو في ذلك موافق للإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد، كما وافق ابن حزم رحمه الله، وقد صوبت هذا القول اللجنة الدائمة في الفتوى رقم (4548)، كما صوبه العلامة الشيخ ابن عثيمين في شرحه الممتع لزاد المستقنع، واستدل له هناك بأربعة أدلة: أولها: قوله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6]، إذاً فطهارة التيمم طهارة تامة. ثانيها: قوله صلى الله عليه وسلم: وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. والطهور -بالفتح- ما يتطهر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر ليس مبيحاً. ثالثها: قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. رابعها: أنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه، وعلى كل فإن هذا القول له حظ كبير من النظر، ولتراجع هذه المسألة في المغني لابن قدامة 1/164، وفتاوى ابن تيمية رحمه الله 21/436. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني