الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم الهدية من المال المكتسب من زراعة الحشيش؟

السؤال

ما حكم الهدية من المال المكتسب من زراعة الحشيش، كالخبز مثلًا؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمال المكتسب من المتاجرة في الحشيش مالٌ خبيثٌ، وإذا اشتُرِيَتْ به هديةٌ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ قَبُولُها، ما دام يعلم أنه اشتراها بالمال المكتسب من التجارة في الحشيش، سواء كانت الهدية طعامًا ـــ كالخبز ـــ أم غيره، جاء في شرح الخرشي المالكي على مختصر خليل: وَأَمَّا مَنْ جُلُّ مَالِهِ حَرَامٌ، فَمَمْنُوعٌ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ، وَأَمَّا مَنْ جَمِيعُ مَالِهِ حَرَامٌ، فَقَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: يَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَقَبُولُ هِبَتِهِ، وَمُعَامَلَتُهُ، أَيْ: إنْ عَلِمَ أَنَّ مَا أَطْعَمَهُ، أَوْ وَهَبَهُ، قَدْ اشْتَرَاهُ، أَيْ: بِعَيْنِ الْحَرَامِ، وَأَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ دَفَعَ فِيهِ عَيْنَ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ ... اهـ، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 170535. عن معاملة من ماله حرام بين الحرمة والكراهة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني