الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها جدها لأمها دون علم أبيها

السؤال

تزوجت منذ سنوات ولدي طفلان كان وليي فى الزواج جدي لأمي، وتم زواجي دون علم أبي لإقامته فى مدينة أخرى وزواجه من أخريات وعدم سؤاله عنا، فهل عقد الزواج هذا صحيح شرعا، وما العمل إن كان غير ذلك، مع العلم بأن أبي متوفى الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأب هو أحق الناس بمباشرة تزويج ابنته، فإن كان غائباً غيبة منقطعة انتقل الحق في ذلك إلى الجد للأب، حسب الترتيب المذكور في كتب أهل العلم. قال الحجاوي في الإقناع: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، وأولى الأجداد أقربهم، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل، ثم أخوها ثم لأبيها، ثم بنوهم كذلك وإن نزلوا، ثم العم لأبوين ثم لأب، ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا، ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث. انتهى. والغيبة المنقطعة للأب حدها ابن قدامة في المغني بقوله: وذهب أبو بكر إلى أن حدها ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة. وعليه فإن هذا النكاح فاسد لفقد شرط من شروطه وهو الولي، لأن الجد للأم ليس من أولياء هذه المرأة حتى يتولى عقد نكاحها. بالإضافة إلى أن الأب لا يسقط حقه في ولاية النكاح زواجه من غير أمها أو عدم سؤاله عن ابنته هذه. فالحاصل إذن أن النكاح المذكور باطل، ولا بد من تجديد عقد نكاح يتولاه أقرب الأولياء المذكورين على الترتيب، فإن لم يوجد منهم أحد تولاه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي. رواه الخمسة والنسائي. فإن لم يوجد قاض تولى النكاح رجل عدل من المسلمين، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى. والولدان المذكوران لاحقان بأبيهما وينسبان إليه، وللمزيد من التفصيل يرجع إلى الفتوى رقم: 22277، والفتوى رقم: 3686. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني