الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأدلة على لحوق أقارب المؤمن في الجنة به

السؤال

الجنة يوم القيامة درجات والناس أيضاً، فهل إذا ارتكب شخص كبائر من زنا وسرقة وتاب منها جميعاً،هل سيلحق بزوجته التي في الدنيا من أول مرة ويغفر له؟ وإذا كانت الزوجة أو الزوج في مكان أعلى في الجنة والثاني في مكان أدنى منه كيف يكون التلاقي؟ ولكم الشكر على ما تبذلونه من جهد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتاب منها تاب الله عليه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تَجُبُّ ما قبلها ولو كان كفراً، فقد دلت على ذلك النصوص القطعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما عن لحوق أحد الزوجين بصاحبه في الدرجات التي فوقه، فهناك أدلة تدل على لحوق الأولاد المؤمنين بآبائهم المؤمنين، ولحوق الزوجات بأزواجهن إذا كانوا في درجات أعلى وكذلك الآباء. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور:21]. ونقل ابن كثير في تفسيره عن الطبراني حديثاً مرفوعاً قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل الرجل عن أبويه وزوجته وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به. ونقل ابن القيم في حادي الأرواح عن ابن عباس حديثاً موقوفاً ومرفوعاً قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بالإلحاق بهم، ثم تلا ابن عباس: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. وعلى هذا.. فإن من فضل الله تعالى على عباده الصالحين وأوليائه المتقين، إذا كانوا في درجات أعلى في الجنة، أن يلحق بهم أقاربهم من الأبناء والآباء والأزواج، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 36130، والفتوى رقم: 3102. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني