الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

"وهو الذي يقبل التوبة عن عباده"

السؤال

يرجى البحث في موضوع قد شغل فكر صديق لي السؤال: رزق بولد بالحرام من (زنا) وقدتم استغلاله بتلك الفعلة، حيث إنه بغفلة من أمره خارج البلاد، ماهو حكم التوبة من هذه الفعلة؟ وهل تتم المغفرة له إن شاء الله بنية صادقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على صديقك هذا المبادرة إلى التوبة الصادقة، وهي التي تتوفر فيها شروط ثلاثة، وهي: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، فإذا توفرت هذه الشروط قبل الله توبة التائب، بل قد يبدل الله سيئاته حسنات. قال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:70]. ثم إننا ننبه إلى ثلاثة أمور: الأول: أنه يغلب الوقوع في الفاحشة بسبب التساهل في مقدماتها من الخلوة والاختلاط والملامسة والنظر، فالواجب الحذر من مثل هذه الأشياء ليسلم المرء من الوقوع في الفاحشة. الثاني: أن هذه البلاد التي سافر إليها إن كانت من دول الكفر، ولم تكن ثمة ضرورة أو مصلحة راجحة لوجوده هناك، فالواجب عليه: العودة إلى ديار الإسلام. الثالث: أن هذا الولد لا ينسب إليه شرعا، بل ينسب إلى الفراش إن كانت المرأة ذات زوج، أو ينسب إلى أمه إن لم تكن ذات زوج. ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان التاليتان: 1095، 1880. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني