الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من كفّر عن يمينه بالصيام ثم قدر على الإطعام

السؤال

كنت أكفّر عن حلفي بالصيام، وأنا أملك مائة ريال تقريبًا، لكني لم أكن أستطع وقتها أن أشتري بها طعامًا وأطعم عشرة مساكين؛ لأني لم أكن أخرج من البيت كثيرًا، ولا أعرف مساكين، ولو أعطيتها أبي لأخذها لنفسه، واعتبرني غبيًا، وهكذا؛ لأنه هو نفسه لا يكفّر عن نفسه، فمستحيل أن يكفر عني، وأنا الآن أستطيع شراء الطعام، وهناك بيت عمال بجانبنا ربما يكون فيه مساكين -لست متأكدًا- لكني قد كفّرت بالفعل عنها في الماضي، فهل يلزمني أن أكفّر الآن؟ أم يجزئ الصيام الأول؟ ولو كانت تلزمني الكفارة، فهل أكفر بمقدار المال الذي كان معي من قبل، فأكفّر مكان يمين واحدة فقط، أم أكفّر بالمال الذي معي الآن، فأكفّر عن كل أيماني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لا تملك إلا هذه المائة ريال، فالظاهر أنك عاجز عن الكفارة بغير الصيام.

وعليه؛ فقيامك بالكفارة بالصيام مجزئ عنك حال العجز عن الإطعام، والكسوة، والعتق؛ لأن الله تعالى بعد أن أمر بالكفارة بالطعام، أو الكسوة، أو العتق أعذر من لم يجد، وأمر بالصيام ثلاثة أيام بدلًا عن ذلك، فقال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

ومتى تمت الكفارة بالصيام حال العجز عن غيره، فلا تطالب بها مرة أخرى عند القدرة على غير الصيام.

ولمزيد الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 160039 - 287212.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني