الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زنى بامرأة ويريد نكاحها

السؤال

أنا شاب عمري ٢٢ سنة، لما كان عمري ١٧ سنة تعرفت على بنت وأحببتها وأحبتني، ولما صار عمري ١٩ سنة، اختلينا ببعض، وزنيت بها،
بعدها أحسست بالذنب، وما رجعت أزني، لكن كنت أمر عليها وأقبلها قبلا عادية، مع مرور الزمن، وأصبح عمري ٢٢ سنة اشتقت لها، والتقينا وقبلتها. ماذا أفعل لكي أتوب توبة نصوحا. مع العلم أريد الزواج منها، ولكن في الوقت الحالي لا أملك المال، ولا حتى أستطيع تركها؛ لأني زنيت بها. فماذا أفعل لكي أتوب؛ لأن الغريزة الجنسية لدي كبيرة، وأمارس العادة السرية بكثرة. فما الحل؟ أرجوكم الرد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبادرة إلى التوبة واجبة، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أسباب سخط علام الغيوب، حذر منه رب العالمين في كتابه، وبين خطورته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ورتب الشرع عليه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1602. وشروط صحة التوبة بيناها في الفتوى رقم: 29785. وإذا كانت هذه المرأة مطاوعة لك فيما أتيت معها من معاص، فلا حق لها عليك، وهي الظالمة لنفسها .

والواجب عليك مفارقتها، وقطع كل علاقة لك بها، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه؛ لأن ذلك ذريعة للفتنة، وما وقعت معها فيما وقعت إلا بسبب التساهل في هذه العلاقة. وانظر الفتوى رقم: 30003.

وإن تابت جاز لك الزواج منها، والفقر ليس مانعا شرعا من الزواج، فإن كنت فقيرا فقد تجد شخصا يرضى باليسير فيزوجك موليته، وقد يعينك فيه، ثم إن الزواج نفسه من أسباب الغنى، وتجد ذلك مبينا بأدلته في الفتوى رقم: 9668.

وإن لم تجد سبيلا للزواج فعليك بالصوم، فهو أقطع للشهوة، واجتنب ما يثير الشهوة، واصحب الأخيار، واملأ فراغك بما ينفعك. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 12928 - 10800 - 1208.

وننبه في الختام إلى أن ما يسمى بالزواج العرفي في حكمه تفصيل مبين في الفتوى رقم: 5962.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني