السؤال
حلفت ألا أعود إلى التدخين، وذات يوم كانت هناك مناسبة، فأشعلت سيجارة دون شرب الدخان، وأعطيتها لمدخن كان بجانبي، وندمت على هذه الحركة، فهل عليّ كفارة؟
حلفت ألا أعود إلى التدخين، وذات يوم كانت هناك مناسبة، فأشعلت سيجارة دون شرب الدخان، وأعطيتها لمدخن كان بجانبي، وندمت على هذه الحركة، فهل عليّ كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية: نهنئك على ترك التدخين, ونسأل الله تعالى أن يعينك على تركه, وأن يثبتك على طريق الصواب.
ثم إن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان ما فعلته غير داخل في يمينك, فإنك لم تحنث, ولا تلزمك كفارة يمين، وإلا فقد لزمتك كفارة يمين لأجل الحنث.
مع التنبيه على أن الإعانة على التدخين أمر محرّمٌ, فبادر بالتوبة إلى الله تعالى, ولا تعُدْ لمثل هذا الأمر, وراجع الفتوى رقم: 95395.
وللمزيد عن حرمة التدخين, وما فيه من أضرار ومفاسد، راجع الفتوى رقم: 1819
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني