السؤال
أنا طالبة في أحد المعاهد الحكومية، انسحبت لمدة سنة، وبداية الفصل الثاني صرفت لي مكافأة لمدة شهرين، ولما راجعت الموظفة المسؤولة أخبرتني أنها صرفت بالخطأ، وليس هذا خطئي أو خطأها، وإنما خطأ في النظام، ولست وحدي، فكثير من الطالبات المنسحبات حدث لهن نفس الشيء، وأخبرتني أيضًا أن المبلغ غير مسترد؛ حيث لا يقدر المعهد على استعادته؛ لأنه صرف من الحكومة، ولي حرية التصرف به، فهل أتصدق بالمبلغ كاملًا إبراءً للذمة؟ أو أستعمل بعضه، وأتصدق بالبعض؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير مستحقة لهذا المبلغ وفق النظام الموضوع من قبل الجهات المسؤولة، فيتعين عليك التخلص منه بإعادته إلى الجهة المسؤولة -إن أمكن-، وإلا فإنك تتصدقين به على الفقراء، وفي مصالح المسلمين، ولا تأخذين منه شيًئا لنفسك.
وعدم قدرة المعهد على استعادة المبلغ، أو خبر الموظفة المسؤولة بأن لك حرية التصرف في المبلغ، كل ذلك لا اعتبار له، ولا يبيح لك ذلك المبلغ.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لرئيسك المباشر أن يصدر لك قرار انتداب وأنت لم تباشر هذا الانتداب؛ لما في ذلك من الكذب، والخيانة، ومخالفة الأنظمة التي وضعت لاستحقاق المال المرتب على ذلك، وأخذك المال مقابل هذا الانتداب أخذ له بدون حق شرعي، وإذا لم يقبل عملك استعادة المال المترتب على هذا الانتداب، فإنك تنفقه في وجوه البر المختلفة. اهـ.
وسئلت أيضًا: إنسان مسؤول في الدولة، وأخذ إجازة وكان أحد الأفراد يشتغل عنده، وجعل له انتداب لمدة الإجازة، كما أن الفرد لم يكلفه بعمل، أي: الذي جعل له الانتداب، وإنما قال له المسؤول عنه: لا تداوم، حتى أرجع من الإجازة، ولا أحد يسأل عنه سوى هذا المسؤول عند غيابه وحضوره، حتى إذا كان هذا الفرد يرغب في إجازة، تقول له الإدارة التابع لها: لا بد من موافقة مرجعك، أي: هذا المسؤول المذكور أعلاه. وسؤالي هو: هل الانتداب الذي سوي له، له فيه حق؟ مع العلم أنه بحاجة إليه.
فأجابت: لا يحل لأي إنسان أن يأخذ شيئًا من مال الدولة، أو غيرها ممن يعمل عنده بغير حق، ولا أن يأذن بذلك لغيره، إذا علم أن إذنه مخالف للصواب، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في سننه، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك، فهو غلول». وعلى ذلك؛ لا يحل لهذا الشخص أن يأخذ المال العائد له من الانتداب الذي لم يقم به؛ لأنه لا حق له فيه، وفيه ظلم لغيره، واعتداء على حقوق الآخرين بغير حق شرعي، كما أن الراتب لا يحل له عن المدة التي ترك فيها العمل بغير مسوغ شرعي. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا: إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب، فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك، أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه، فإنه يتصدق بها على الفقراء. اهـ. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 348259 - 156163 - 135651.
والله أعلم.