السؤال
والد صديقي جاء للعمرة من مصر، ثم أقام معه في جدة لبعض الوقت، ثم توفي خارج مكة، فقام بنقله لمكة في سيارته الخاصة، وتمكن -بفضل الله- من الصلاة عليه في الحرم، ودفنه بمكة، بعد وفاته ب 3 ساعات، فهل في ذلك أذى للميت بنقله؟ وهل في ذلك شيء من الحرام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في نقل الميت المشار إليه لدفنه في مكة، بل قد أحسن ابنه في نقله ودفنه في مكة؛ لأنها أطهر البقاع، وأحبها إلى الله تعالى؛ ولذا استحب بعض الفقهاء نقل الميت لدفنه فيها، قال الحافظ في الفتح: وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ نَقْلِ الْمَيِّتِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، فَقِيلَ: يُكْرَهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ دَفْنِهِ، وَتَعْرِيضِهِ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ، وَالْأَوْلَى تَنْزِيلُ ذَلِكَ عَلَى حَالَتَيْنِ: فَالْمَنْعُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَرَضٌ رَاجِحٌ كَالدَّفْنِ فِي الْبِقَاعِ الْفَاضِلَةِ، وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ تَبْلُغُ التَّحْرِيمَ وَالِاسْتِحْبَابُ، حَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ بِقُرْبِ مَكَانٍ فَاضِلٍ، كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ نَقْلِ الْمَيِّتِ إِلَى الْأَرْضِ الْفَاضِلَةِ، كَمَكَّةَ، وَغَيْرِهَا ... اهـ.
والله تعالى أعلم.