السؤال
رجل صلى الصبح ثم أجريت له عملية غسيل كلى، وأثناء العملية يؤذن لصلاة الظهر والعصر، فهل يجوز له أن يصلي الظهر أثناء إجراء العملية له، علماً بأنه متوضئ قبل العملية، وأن العملية هي عبارة عن عملية تغيير للدم .
رجل صلى الصبح ثم أجريت له عملية غسيل كلى، وأثناء العملية يؤذن لصلاة الظهر والعصر، فهل يجوز له أن يصلي الظهر أثناء إجراء العملية له، علماً بأنه متوضئ قبل العملية، وأن العملية هي عبارة عن عملية تغيير للدم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: وبعد فإنه إذا حان وقت الصلاة يجوز لك أن تصلي على الحالة التي أنت عليها حسب الاستطاعة، قال تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (التغابن: من الآية16) وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وإذا أمرأتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: " كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلَّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " أما إذا خشيت خروج الوقت فإنه تجب المبادرة بالصلاة حسب الاستطاعة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35127 والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني