السؤال
أنا وولد خالتي كنّا نمزح، فكنا نقول لبعض لوطي، دون معرفة حكم ذلك.
فهل نأثم على ما قلناه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التقاذف ونحوه محرم مطلقا، ولو كان على سبيل المزاح.
قال ابن عثيمين: الكلام البذيء الذي فيه القذف أو اللعن، أو ما أشبه ذلك حرام، حتى وإن كان على سبيل المزاح؛ لأن للمسلم حرمة لا يجوز انتهاكها. اهـ. من فتاوى نور على الدرب.
وفي بريقة محمودية: (المزاح) بالضم، اسم المزح بالفتح وسكون الزاي، وبالكسر مصدر مازحه (ت عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: «قالوا: يا رسول الله؛ إنك لتداعبنا» من المداعبة، وهي الممازحة أي لتمازحنا، مرادهم الاستفسار عن جواز المزاح، قال: «إني لا أقول إلا حقا» فيجوز المزاح لنا؛ لأن قوله وفعله حجة لنا، ما لم يعلم كونه من خواصه، بدليل؛ إذ الأصل هو الاقتداء (وشرط جوازه) قولا أو فعلا (أن لا يكون فيه كذب ولا روع مسلم) وإلا فيحرم. اهـ. باختصار.
وأما ما يتعلق بعدم معرفة الحكم: فإن الجهل بالحكم الشرعي من موانع التكليف التي ترفع الإثم في الجملة.
قال ابن عثيمين: للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، فالجهل: عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه، فلا شيء عليه. اهـ. من مجموع فتاواه.
وراجع حول العذر بالجهل، الفتوى رقم: 75673.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني