السؤال
لي أخت مُنعت من الصيام من قبل الطبيب، فهل يجوز إخراج الكفارة في صورة شنط رمضان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن كان مرضه لا يرجى برؤه، ويشق معه الصيام، جاز له الانتقال من الصيام إلى الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينًا مدًّا من طعام، وهو ما يساوي 750 جرامًا تقريبًا، وسواء أعطاه للمسكين في حقيبة، أم كيس، أم صندوق، كل ذلك جائز.
وإن كان المقصود بشنط رمضان إعطاء المسكين هدايا، وليس فيها ذلك المقدار من الطعام، فإن هذا لا يُجزِئُ، وانظري الفتوى رقم: 126248. عن كيفية الإطعام ومقداره.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني