الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر الزوج بالنوم في غرفة أخرى

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المفيد.
اختلفنا أنا وزوجي قبل فترة، واعتذرت منه لكنه لم يقبل اعتذاري، وصار ينام في غرفة أخرى، ولكنه يأتي كل يومين أو ثلاثة ينام بغرفتي، ويقوم بممارسة العلاقة الزوجية كاملة معي ! ثم يعود لينام في الغرفة الأخرى لمدة يومين أو ثلاثة وهكذا!
السؤال الثاني هو أن جزءا من خلافنا أن زوجي رجل ذو دخل عال -والحمد لله- وفي العيد طلب مني شراء أرخص فستان في السوق لابنتنا، فقلت له إنه رجل مقتدر، ويمكنه أن يشتري فستانا بسعر أعلى ليتناسب مع دخله ومستوانا الاجتماعي؛ عملا بالقاعدة (لينفق ذو سعة من سعته).
فهل من حقي المطالبة بأن ينفق علينا بما يتناسب مع دخله؟ أم أنه من حقه أن يشتري أرخص فستان في السوق، مع أن دخله عال جداً، ولله الحمد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ضابط الهجر في المضجع فقد بيناه في الفتوى رقم: 103280. وذكرنا فيها أن الهجر بالنوم في غرفة أخرى جائز لا يلحق الزوج منه إثم، وهذا ما يفهم من الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تهجر إلا في البيت. والمعنى: لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى. اهـ كما ذكر صاحب كتاب عون المعبود وهو في شرح سنن أبي داود، وإن كان الأولى عدم ذلك لغير سبب يقتضيه.

وما ذكرتِه يعالج بالحكمة واللطف، ومن ذلك تّحيُّن أوقات صفائه النفسي لمناقشته حول الموضوع، ويبين له أن المقصود ليس إهانته وإرهاقه بما يشق عليه، ولا يستطيعه، فإن كان لديه ظرف يمنعه من التوسعة على ابنته الآن فهو معذور.

وعلى كل، فالخلاف بينكما يسير جدا، فالبنت بنته كما أنها ابنتك، ولا ينبغي أن تشعريه بكونه متهما في لباسها أو غيره من أمرها، ولا ينبغي له أن يضيق على نفسه أو زوجته أو ولده ما دام حاله ميسورا، وقد وسع الله عليه، فقد قال سبحانه: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.

والضابط في مقدار النفقة ونوعها العرف والعادة؛ كما بينا في الفتوى رقم: 260302. ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 253018.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني