السؤال
عمتي: أخت أبي، توفيت، وليس لها زوج ولا ولد، ولها إخوة وأخوات قد توفوا جميعا ما عدا أخت واحدة، ولها أبناء وبنات إخوة، من الذكور والإناث.
على من يوزع الميراث؟ من يرث من العائلة، وما هي حصة كل فرد من الورثة؟
عمتي: أخت أبي، توفيت، وليس لها زوج ولا ولد، ولها إخوة وأخوات قد توفوا جميعا ما عدا أخت واحدة، ولها أبناء وبنات إخوة، من الذكور والإناث.
على من يوزع الميراث؟ من يرث من العائلة، وما هي حصة كل فرد من الورثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر، فإن لأخت تلك المرأة إن كانت شقيقة أو لأب، نصف تركتها؛ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.
وباقي التركة للذكور من أولاد إخوتها، يتقاسمونه بينهم بالسوية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني