السؤال
حكم أن أقابل أنا وأخي بنات خالي في مكان عام، وهن ثلاث: اثنتين في أعمارنا، والثالثة في السادس الابتدائي، مع العلم أننا نعيش في محافظة، وهم يعيشون في محافظة أخرى بعيدة، ونقابلهم في السنة مرة أو اثنتين، فيكون تجمعنا في مكان عام، مع الالتزام بالضوابط، مثل عدم الالتصاق، بل يكون بيننا مسافات، ولكننا نتكلم، أو نضحك، أو نلعب بما يسمى الكوتشينة، مع العلم أننا ندعو الكثير لنتجمع في مكان عام من الكبار والصغار، وليست الدعوة مقتصرة عليهن فقط، ولكنهن اللاتي استجبن فقط؛ نظرًا لعدم تيسر الظروف مع الآخرين، ولا نستطيع أن نذهب لبيتهن؛ لأن خالي ليس موجودًا، مع العلم أن خالي يعلم، ووالدتهم تعلم، ولو فرضنا أنه حرام، فكيف نقابلهن، أو نراهن من باب صله الرحم؟ ولو فرضنا أنه حلال، فهل يكون لظن الناس بالسوء أي اعتبارات؟ وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا اللقاء على الوجه المذكور، غير جائز؛ لما يشتمل عليه من دواعي الفتنة، كالمضاحكة، واللعب بالورق، فهذا من الاختلاط المحرم، والبعد عن هذا الاختلاط متعين، وليس من قطع الرحم.
ومع أنّ صلة أولاد الخال والخالة مستحبة غير واجبة عند الجمهور، فإنّ صلة الرحم تحصل بغير هذا الاختلاط المشتمل على ما يخالف الشرع، ويجر التهمة، وسوء الظن، فتحصل الصلة في مثل هذه الأحوال بإلقاء السلام، ولو من خلال الاتصال بالهاتف، أو السؤال عنهن، ونحو ذلك.
جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: قَالَ مُثَنَّى: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْقَرَابَةُ مِنْ النِّسَاءِ، فَلَا يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ بِرِّهِمْ، وَفِي كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهُمْ؟ قَالَ: اللُّطْفُ، وَالسَّلَامُ. وَفِي الْحَدِيثِ «بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ، وَلَوْ بِالسَّلَامِ».
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كيف يزور الرجل ابنة عمه، أو ابنة خاله، خاصة إذا كانت متزوجة؛ لصلة الرحم بينهما؟ أم لا تجوز زيارتها لأنها امرأة؟ جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وجعل عملكم خالصًا لوجهه العظيم.
الجواب: يستحب أن تصل ابنة عمك، وسائر أقاربك، مما تستطيع من الصلة؛ لأن القرابة لهم حق واجب، وقطيعتهم محرمة، قال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}، ولكن من دون خلوة بها، إذا كانت ليست من المحارم، ولا عمل يوجب التهمة بما يخالف الشرع المطهر، ومع التزامها بالحجاب الشرعي.
وراجع الفتوى رقم: 47757.
والله أعلم.