الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من قتل من استولى على الميراث

السؤال

إخوتي غير الأشقاء، تآمروا مع أبنائهم ضدي، بمختلف المكائد، وهي بينة. وأخذوا نصيبي ونصيب شقيقتي في ميراث والدي، دون علمنا مستغلين ظروف الفتنة التي فعلوها، وحاولوا توريطي بها، بسبب الاستيلاء على نصيبنا في الميراث.
هل يجوز لي قتلهم وأبناؤهم جميعا؟
بارك الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أخي السائل، أنه يحرم عليك أن تقتل من احتال عليك، وأخذ نصيبك من الميراث. ولا يحل قتل المسلم إلا بواحد من ثلاثة أسباب، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فاتق الله تعالى، ولا تقطع أرحامك، ولا تقتل النفس التي حرم الله قتلها، وتذكر وقوفك بين يديه، ولا تفسد عليك آخرتك؛ فقد توعد الله تعالى من قتل مؤمنا بغير حق، بقوله سبحانه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. {النساء: 93}، وانظر الفتوى رقم: 103671 في بيان خطورة قتل النفس التي حرم الله، والفتوى رقم: 380617 في بيان الطريق الصحيح لاستخلاص الميراث المغصوب.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني