السؤال
زوّجني أبو الفتاة، وقد تم القِران بها بحضور شاهدين، وإخوتها، وبعد العقد تفاجأت أنها تعمل، ولم يخبروني بهذا، ولم أختل بها نهائيًّا، ولم نستطع الوصول إلى حل، فهل تأخذ من المهر شيئًا؟ علمًا أنها طلبت الطلاق، ولم يمض على عقدنا سوى خمسة أيام، ولقد كنت معها مرتين: مرة بوجود أبيها، ومرة بوجود أمي وأمها، حتى الاتصال بالهاتف المحمول لم يتم إلا مرتين فقط، وبعدها حلّ الخلاف، علما أني ذهبت مع أمي لكي أتفق معها، فقالت: لا يوجد نصيب بيننا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد طلقتها، فالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة، تستحق به المرأة نصف المهر، قال تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.
وكون المرأة قد طلبت الطلاق، لا يمنعها هذا الحق.
وإن وقع الطلاق مقابل عوض، كأن تتنازل عن نصيبها من المهر، فإنه يسقط عنك، وانظر الفتوى رقم: 352114.
بقي أن ننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق، إلا لمسوغ شرعي، وراجع في هذا الفتوى رقم: 37112.
وإن أصرت على طلبه لغير عذر، كان لزوجها الحق في أن يمتنع عن تطليقها؛ حتى تفتدي منه، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 93039.
الأمر الثاني: يشترط إذن الزوج إن أرادت الزوجة الخروج للعمل، إلا أن تكون قد اشترطت عليه ذلك قبل العقد، فيجب عليه أن يفي لها بذلك، ولمزيد من التفصيل، راجع الفتاوى: 29173، 1357، 124042.
هذا مع العلم بأن طاعة المرأة قبل الدخول بها لأبيها، لا لزوجها، حتى يدخل بها، فتجب طاعتها له حينئذ، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 135963.
والله أعلم.