الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع تموينية

السؤال

عندي زكاة، أود أن أعطي منها لابني أختي، وهما يدخنان ومحتاجان؛ لأنهما يعيلان أسرتيهما، وهما من الفقراء، وهما مؤمنان، ويقيمان الصلاة، فهل أشتري لهما سلعًا تموينية ضرورية، كالأرز، والزيت، والحليب؟ أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك في دفع زكاتك لابني أختك، ما داما فقيرين، ودفع الزكاة للقريب الفقير، أولى من دفعها للفقير الغريب؛ لحديث: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ. رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم.

وتعطيهما مبلغ الزكاة بعينه نقودًا، ولا تشتري لهما ما يحتاجانه من الطعام، ونحوه؛ لأن هذا يعتبر من إخراج القيمة، وإخراج القيمة في الزكاة أمر مختلف فيه بين أهل العلم، ولا يمنع من دفع الزكاة لهما كونهما مدخنين، إلا إذا علمت أنهما سيستعينان بالزكاة في شراء الدخان؛ فإنه لا يجوز إعطاؤهما حينئذ الزكاة نقودًا، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج: وَيَجُوزُ دَفْعُهَا لِفَاسِقٍ، إلَّا إنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَةٍ، فَيَحْرُمُ، أَيْ: وَإِنْ أَجْزَأَ .. اهـ.

ولكن يمكن أن تخبريهما أن لديك زكاة لهما، وأنك ستشترين لهما بها الأشياء التي يحتاجانها، وتقومين أنت بشرائها لهما، وهذا مخرج حسن؛ لأنك تكونين بهذا أخرجت الزكاة نقودًا، وتوكلت عنهما في شراء ما يحتاجانه، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: فمثلًا إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة؛ لأنه إذا أعطيناه، معروفٌ الْمُبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه، لكن من الممكن أن نعطي زوجته، أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم، ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك، أو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا كذا، وكِّلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال، لا بأس. اهــ.

وانظري المزيد في الفتوى رقم: 236740 عن حكم دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع عينية.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني