الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز لي الأخذ بقول من يرى عدم وجوب الفاتحة في الصلاة للمنفرد؛ دفعا للوسوسة، فقد أصابتني وسوسة شديدة، وتخلصت من معظمها -الحمد لله- وأحاول أن أمنع هذا الوسواس من العودة مرة أخرى.
وهل تعمد اللحن في الفاتحة مبطل للصلاة في حالة أخذت بقول سنية الفاتحة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس القول بسنية الفاتحة للمنفرد قولا معتمدا في شيء من المذاهب الأربعة، بل قراءتها إما ركن كما هو مذهب الجمهور، أو واجب كما هو مذهب الحنفية، ثم هو مخالف للحديث الثابت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

ومن ثم فنحن لا نرى جواز الترخص به، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة وليست ركنا لثبوتها بخبر الواحد الزائد على قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} . انتهى

وإذا علمت هذا، فإن الموسوس ليس بحاجة إلى الترخص بهذا القول أصلا، فإنه متى أعرض عن الوساوس ولم يلق لها بالا زالت عنه الوسوسة، فعليك أن تقرئي بصورة عادية طبيعية غير متكلفة ولا مبالية بالوساوس، ومهما وسوس لك الشيطان أنك لحنت أو أخللت بواجب القراءة فامضي في صلاتك غير مكترثة، فبهذا تتخلصين من الوساوس وتحققين ما أمرك الله به وشرعه لك.

وأما سؤالك عن تعمد اللحن؟ فهو من جملة تلك الوساوس، فإنه لا يكاد مسلم يفعل ذلك، والمقطوع به أنك لا تتعمدين اللحن، فدعي عنك كل هذه الأفكار وصلي بطريقة عادية عالمة أن دين الله يسر، وأنه لا حرج فيه بحمد الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني