الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
أنا مقيم في إحدى دول الغرب. تزوجت هنا قبل أكثر من سنتين من امرأة صاحبة دين وأخلاق، لكن مباشرة بعد الزواج اكتشفت فيها عيوبا خلقية؛ جعلت نفسي تنفر منها. ومن أهمها رائحة كريهة في الفم. لم أصبر كثيرا، وبعد شهرين عندما كانت في بيت والديها أرسلت لها رسالة كتابية على الهاتف أني لا أستطيع أن أكمل في هذا الزواج، ولا بد من الفراق، وأنه خير لي ولها. فكان جوابها الرفض، ووقع كلام بيننا فأرسلت لها رسالة الطلاق بهذا اللفظ: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، مع إبرام النية أنها ثلاث طلقات بلا رجعة، وكان هذا بدون غضب. بعد أيام اتصلت بي، وقالت لي إنه بالنسبة لها ليس طلاقا؛ لأنها رسالة مكتوبة، فأعدت عليها ما كتبته لها في الرسالة، وقلت لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بنية ثلاث طلقات بدون رجعة. فأخبرتني أنها حامل؛ لأني كنت طلقتها في طهر جامعتها فيه.
بعد هذا الخبر نصحني بعض الإخوة أن أرجعها، وأن مسألة وقوع ثلاث طلقات في مجلس واحد مسألة خلافية؛ ففعلت وأرجعتها مع النية أن أصبر. وولدت لي ولدا. ومنذ سنتين تقريبا نعيش مع بعض، لكن لم يتغير كثير من نفسي تجاهها، بل زاد القلق والشك من هذا الرجوع؛ لأني قد فعلته فقط اتباعا للهوى والمصلحة ليس باقتناع أن هذا يجوز، أو بفتوى عالم.
فأفتوني جزاكم الله خيرا: هل يجوز لي أن أبقى معها وأن أعتبرها زوجة لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به أنّ هذه الطلقات الثلاث نافذة، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض أهل العلم يرى أنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة، يقع واحدة، وانظر الفتوى ذات الرقم: 192961
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى صحة قوله وليس متبعاً لهواه، أو متلقطاً للرخص، وبعض العلماء يرى أنّ الأخذ بالرخصة في بعض المسائل عند الحاجة جائز، كما بينا ذلك في الفتوى ذات الرقم: 134759
واعلم أنّ الواجب على المسلم أن يتحرى الحقّ ويحتاط لدينه، ولا يتهاون في أحكام الشرع ولا سيما أحكام الطلاق، وما يتعلق باستحلال الفروج، فإن خطرها عظيم، ولا يجوز للمكلف الإقدام على عمل من غير أن يعلم حكم الله فيه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والأصل بالنسبة للجاهل: أنه لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، .......، لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}. فلا يجوز الشروع في شيء حتى يعلم حكمه، فيكون طلب العلم واجبا في كل مسألة، وترك التعلم معصية يؤاخذ بها. اهـ.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بفتواهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني