الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المشاركة في إسقاط جنين فتاة لم تتزوج

السؤال

في يوم كنت ذاهبة إلى أختي الكبيرة، فوجدت أنهم أخذوا ابنة أخي للطبيب لتأخر الدورة الشهرية، فوجدها حاملًا، وهي في عمر 17، ووجدت أنهم يعطونها أعشابًا لإسقاط الجنين.
في البداية كنت معترضة، ولكن خوفًا على أخي أن يقتلها، وظنًّا أنها أخطأت، وافقت، وذهبت أمها وأحضرت أدوية الإجهاض، وقمت بإعطاء الحقنة والعقار لها، وقامت أختي بمحاولة إنزال الجنين بالضرب على بطنها، ولكن الجنين لم يسقط، فأخذتها أختي إلى الطبيب في الصباح، فعلمت أنها ليست بكرًا، فتوقفنا عن هذا الفعل، ورفضنا، وذهبت البنت مع أمها وعملت لها عملية، وأجهضت في ستة أشهر، ولكني معذبة؛ لأني وافقت، فهل عليَّ شيء أنا وأخواتي لأنا شاركنا في هذا الأمر؟ أرجو الرد لأني لا أرى النوم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إسقاط الجنين في أي مرحلة من مراحل حياته، على الراجح من أقوال الفقهاء، وخاصة إن كان قد نفخت فيه الروح، فيحرم - حينئذ - إسقاطه إلا لضرورة، كما بيناه في الفتوى رقم: 44731.

وقد أسأت بموافقتهم على إسقاطه، وإعانتهم على ذلك، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

فالواجب عليك التوبة، وتجب التوبة أيضًا على كل من شارك في إسقاطه.

وإن تم ذلك بعد تخلق الجنين بمرور مائة وعشرين يومًا، فيجب على من باشر الإسقاط دفع ديته، وهي عشر دية الأم، تدفع لورثته، ولا نصيب فيها لمن باشر إسقاطه من ورثته، وانظري الفتوى رقم: 130939، وقد أوضحنا فيها أيضًا الخلاف في وجوب الكفارة.

وننبه إلى أن الواجب صيانة الفتيات من أسباب الفساد؛ بإلزامهن بالستر، والحجاب، وتجنيبهن أماكن الاختلاط المحرم، والخلوة، ونحو ذلك؛ مما قد يؤدي للفتنة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني