السؤال
ما حكم الشخص الذي يقتل رجل وامرأة وهما في حالة زنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الواجب على هذا الشخص إن كانت المرأة ليست زوجة له أن يعظهم يزجرهم عن هذا الفعل وألا يتكلم عن هذا الأمر. لأن ذلك يعد قذفا قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) [النور: 3]. إلا أن يكون هذا الرجل رابع أربعة فيشهدوا عليهما ليقام عليهما حد الله تعالى، وإن قتلهما والحالة هذه فعليه القصاص، لأنه لا يحل له قتلهما. وأما إن كان هذا الرجل زوجاً لتلك المرأة فعليه أن يلاعن وهي أن يشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين ويشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإن تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن فعلت ذلك فرق بينهما للأبد وحسابها على الله فإن نكلت عن الشهادة أقيم عليها الحد، وإن ادعى عليها الزنا ولم يلاعن يحد هذا الرجل حد القذف، ولا يكون ذلك إلا عند حاكم مسلم قاضٍ أو غيره.
وأما إن قتلهما فقال جمهور الفقهاء لا يقبل قوله ـ بإدعاء زناها ـ بل يجب القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من الرجال العدول يشهدون على نفس الزنا، وأن يكون القتيل محصنا فإن لم يكن ثَمَّ بينة فعليه القصاص، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله إن كان صادقاً، وقال بعض السلف لا يقتل أصلا ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه. والأمر في ذلك يرجع للمحكمة الشرعية في بلده.. هذا والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني