الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الوسيط السلعة للعميل وإضافة رسوم مقابل ذلك

السؤال

لا أملك بطاقة فيزا، وأريد أن أشتري بعض الأشياء من الإنترنت، والدفع عبر الإنترنت يكون بواسطة بطاقات الفيزا، أو الماستركارد فقط، وهناك شركات تقدم خدمة الشراء والدفع عوضًا عني، باستخدام بطاقة الفيزا الخاصة بها، وبعدها أدفع قيمة المشتريات لهذه الشركة، ولكن هذه الشركة تأخذ ١٠ بالمائة -رسومًا لهذه الخدمة بحسب زعمهم- من ثمن المشتريات فوق الثمن الفعلي الذي قامت بدفعه بواسطة بطاقة الفيزا الخاصة بها، فهل استخدام خدمات هذه الشركة جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تؤدي المبلغ المستحق إلى الشركة، قبل أن تسدده عنك، فهذه المعاملة وكالة بأجر، ولا حرج فيها، والنسبة المذكورة معلومة، ما دامت تضاف إلى مبلغ معلوم.

وأما لو كانت صورة المعاملة التي تتم بينك وبين الشركة، هي أنك تطلب منها سداد ثمن المشتريات، وبعد ذلك تدفع إليها ما قامت بسداده عنك، فهذه المعاملة تجمع بين قرض، ووكالة بأجر. ولا يجوز الجمع بين القرض، وبين عقد من عقود المعاضة -كالبيع، والإجارة-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد، وغيره، وصححه الألباني.

وعلة ذلك أنه ذريعة إلى الربا، ويؤول إليه؛ لأن هذا القرض يجر نفعًا على مقرضه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية: نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع... وكل تبرع يجمعه إلى البيع، والإجارة، مثل: الهبة، والعارية، والمحاباة في المساقاة، والمزارعة، والمبايعة، وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعًا مطلقًا، فيصير جزءًا من العوض. اهـ.

وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: جمع صلى الله عليه وسلم السلف والبيع مع الشرطين في البيع، ومع البيعتين في البيعة، وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا، وهو ذريعة إليه. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتويين: 148905، 110313.

وعليه؛ فالطريقة المشروعة هي دفع المبلغ إلى الشركة مقدمًا، قبل أن تسدد هي الثمن عنك؛ فتكون وكالة بأجر، لا قرض معها. ويمكن أن تشتري الشركة البضاعة لنفسها، ثم بعد أن تستقر في ملكها، تبيعها لك أنت بما شاءت من ربح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني