السؤال
أنا نذرت نذرًا، وللأسف لم أكن أعرف أنه غير مستحب. وكان من فترة، وكنت متعبة، ومتضايقة، ولا أذكر ماذا نذرت بالضبط. للأسف نسيت. هل عليَّ كفارة؟ وهل نسيانه يعتبر تهاونًا؟ أستغفر الله العظيم يا رب.
أنا نذرت نذرًا، وللأسف لم أكن أعرف أنه غير مستحب. وكان من فترة، وكنت متعبة، ومتضايقة، ولا أذكر ماذا نذرت بالضبط. للأسف نسيت. هل عليَّ كفارة؟ وهل نسيانه يعتبر تهاونًا؟ أستغفر الله العظيم يا رب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من نذر نذرا ثم نسيه، ولم يغلب على ظنه بالاجتهاد تذكر ما نذره، فإن عليه كفارة يمين عند جهور العلماء، كما في الفتوى: 22714.
ومجرد نسيان النذر لا يلزم أن يكون تهاونا، فإن النسيان في الأصل معفو عنه.
قال ابن رجب: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان)) فأما الخطأ والنسيان، فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما، قال الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، وقال: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}.
ثم قال: الخطأ: هو أن يقصد بفعله شيئا، فيصادف فعله غير ما قصده، مثل: أن يقصد قتل كافر، فيصادف قتله مسلما. والنسيان: أن يكون ذاكرا لشيء، فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه. اهـ. من جامع العلوم والحكم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني