الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

منذ عام رزقني الله بطفلة، وقبل الولادة كنت قد عزمت أن أعمل لها العقيقة كاملة كما في السنة النبوية الشريفة، واتفقت مع زوجتي على حلق الشعر إذا كان المولود أنثى أو ذكرًا، وبعد الولادة في اليوم السابع أعانني الله على شراء ذبيحة أنثى ماعز، ولكن حصل خلاف مع زوجتي على حلق الرأس، بسبب أن رأسها لينٌ، فذهبت مع أخي لشيخ في قريتنا، فقال لي: قدِّر شعر رأسها وتصدق بقدره، ولا تعمل خلافًا مع زوجتك، وستثاب على نيتك، ولكني كنت عازمًا جدًا، وقد حلفت بالله على حلق رأس المولود، وبعد مرور عام قررت أن أحلق شعر ابنتي، لأني أحسست أنه كان نذرًا. فهل لي أن أحلق شعرها أم لا؟ وهل هذا نذر أم لا؟ وإذا حلقت شعرها الآن هل لذلك من فوائد أو أضرار؟ وما هي الطريقة المناسبة والأصلح للحلق؟
وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فحلق شعر المولود ليس واجبًا، بل هو مستحب، ويرى الحنابلة أن الحلق خاص بالمولود الذكر دون الأنثى، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لَيْسَ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ وَوَزْنِ شَعْرِهِ سُنَّةٌ أَكِيدَةٌ. وَإِنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ. وَالْعَقِيقَةُ هِيَ السُّنَّةُ.... مُرَادَهُ بِالْحَلْقِ: الذَّكَرُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .. اهــ.

وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولكنه خاص بالولد فقط يتصدق بوزن الشعر ورقاً يعني فضة، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها ...اهــ.

وقال أيضًا: لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق, لا يجرح الرأس, ولا يحصل فيه مضرة على الطفل, فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق، وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعره من الفضة. اهـ.

وهذا الحلق لا يصير نذرًا بمجرد العزم الموكد عليه، والنذر له ألفاظ مخصوصة صريحة أو كناية.

ولا شك أن وأد الخلاف بين الزوجين أولى من فعل أمر مستحب إذا كان سيترتب على فعله شقاق ونزاع، واليمين التي حلفتها يمكنك أن تكفر عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. متفق عليه.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني