الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به

السؤال

ما حكم التأمين الجماعي للوفاة الذي يتم بالشكل التالي: نحن موظفون في إدارة عمومية، تقوم إدارتنا بعقد اتفاقية مع شركة تأمين، على أن تدفع لهذه الأخيرة أقساطا، دون أن نتحمل نحن أي جزء منها (فقط نقوم بالتوقيع على استمارة تبعثها لنا الشركة عن طريق الإدارة) في مقابل أن تدفع شركة التأمين لحساب ورثتنا عند وقوع الوفاة، منحة محددة في مبلغ ثابت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم هذا التأمين ينبني على نوعية التأمين الذي يتم إشراككم فيه؛ لأن التأمين منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وفق ما بيناه في الفتوى: 107270.

فإن كان من النوع التعاوني الإسلامي، فلا حرج فيه، ولا في الانتفاع بما سيستفاد منه بمقتضاه.

وأما لو كانت الشركة التي يتم الاشتراك لديها شركة تأمين تجاري محرم، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا.

وإذا اشتركت للموظف جهة عمله، فله أن ينتفع منه هو أو ورثته بقدر ما دفعته جهة العمل فحسب، وما زاد عليه فإنه يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين. إلا إذا كان من يدفع إليه فقيرا، فلا بأس أن ينتفع به لتحقق وصف استحقاقه فيه.

قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني