السؤال
هل يجوز أداء أكثر من عمرة بنفس الإحرام دون الخروج من بيت الله الحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن اعتمر وأراد أن يكرر العمرة، فلا بد أن يتحلل من إحرامه، وهذا يحصل بالحلق أو التقصير، ثم يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة، ثم يحرم للعمرة الثانية،فلا بد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبد الرحمن بن أبي بكر أخا عائشة رضي الله عنهم، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة، ولو كان جائزا الإحرام بالعمرة من الحرم المكي لما كلفها الخروج للحل، روى الحديث المشار إليه الشيخان وأحمد وغيرهم، فإن أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل، صحت عمرته، لكنه آثم، وعليه دم، لتركه الإحرام من الحل. ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 20316. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني