السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنتَه وجدتَه، فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة {... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...} النساء: 11، ولجدته السدس فرضا؛ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ اَلْجَارُودِ وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. اهـ
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم. اهـ
والباقي بعد فرضِ البنتِ والجدةِ يُرَدُّ عليهما؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-:... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ... متفق عليه.
فتقسم التركة على أربعة أسهم، للبنت منها ثلاثةُ أسهُمٍ فرضاً ورداً، وللجدة منها سهمٌ واحدٌ فرضاً ورداً، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 6 ــ 4 |
---|---|
بنت | 3 |
جدة | 1 |
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني