الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة عروض التجارة التي اشتريت بالدَّين

السؤال

شخص يملك محل أدوات كهربائية، ويأخذ من تاجر آخر هذه الأدوات (ثلاجات، وغسالات...)، لمدة سنة كاملة دَيْنًا -أي: سداد الدَّيْن لمدَّة سنة- فهل هذه تُزكَّى أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فتجب الزكاة في تلك الأدوات الكهربائية التي يبيعها؛ لأنها من عروض التجارة، فيقوّمها عند حولان الحول، فإذا بلغت قيمتها السوقية عند حولان الحول نصابًا -بنفسها، أو بما انضم إليها بنقود أخرى، أو ذهب، أو فضة-، فقد وجبت فيها الزكاة، وله أن يخصم قيمة الديون التي عليه للبائع من قيمتها، ويزكّي الباقي، إن لم يقل عن النصاب.

وحول عروض التجارة هو حول رأس المال الذي اشتُرِيَتْ به، كما ذكرناه في الفتوى: 352996.

ولكن إذا كنت اشتريتها بالدين، كما ذكرت، وليس نقدًا، فإن هذا يعني أن حولها بمرور سنة على شرائك لها، جاء في نهاية المحتاج: لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ نَقَدَهُ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ النَّقْدِ، وَيُبْتَدَأُ حَوْلُ التِّجَارَةِ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ ... اهـ. وانظر الفتوى:139391 في كيفية زكاة عروض التجارة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني