الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الوكيل السلعة بأكثر من ثمنها وأخذه الزيادة لنفسه

السؤال

أنا أعمل في مجال بيع الجوالات بالجملة، ولدينا بعض البيع بالقطاعي، وهذا يحدث بيننا نحن الموظفين فقط.
ليس لصاحب القطاع علم بالذي نفعل. يعني أحيانا نبيع للزبون بسعر قطاعي، ونطبعه في نظام الشركة بالجملة، وما زاد من مبلغ على الجملة نأخذه لنا قسمة. فما الحكم؟ دلونا بارك الله فيكم. الله يكفينا وإياكم الرزق الحلال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس للوكيل في البيع أن يبيع بثمن أكثر من الثمن الذي حدده الموكل؛ ليأخذ الفرق بين الثمنين لنفسه دون علم الموكل، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهذه الزيادة التي يأخذها الوكيل من حقّ الموكل، وراجع الفتوى: 227365.

وعليه؛ فلا يجوز لكم بيع الجوالات بسعر القطاعي، وأخذ الفرق بينه وبين سعر الجملة، دون علم صاحب الشركة.

والواجب عليكم التوبة إلى الله تعالى، ورد الأموال التي أخذتموها بهذه الطريقة إلى الشركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني