الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنازل الجدة عن نصيبها من الميراث لأحفادها

السؤال

لدينا ورث لجدتي، وعليه خلاف بيننا؛ بسبب أن والدي متوفى قبل جدتي بسبع سنوات، وعمّي متوفى قبل جدتي بثلاث عشرة سنة، ويوجد على قيد الحياة (عمّ واحد، وعمّة واحدة)، حيث تنازلت جدتي عن حقها في ميراث والدي المتوفى، وعن حقها في ميراث عمّي المتوفى، وذلك شفهيًّا بحضور عمّتي، وابن عمّي، وعمّي معترف بهذا التنازل، ولكنه يقول: إنه شفهيّ، وهو هبة، والهبة تردّ، مع العلم أن جدتي من يوم التنازل حتى وفاتها -وهو ما يقرب من ست سنوات- لم تطلب أي شيء، فهل هذه الهبة تلغى، وترد، على حد قوله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة من مسائل المنازعات، التي جهة الفصل فيها هي القضاء الشرعي، وليست الفتوى.

وعلى كل حال؛ نقول على سبيل الإرشاد: إن تنازل جدتك عن نصيبها من الميراث لأحفادها، يعد هبة منها لهم، والهبة لها شروط حتى تمضي: منها: أن يكون الواهب غير محجور عليه، ومنها: أن يتم قبض الهبة في حياة الواهب.

والخلاصة: أنه إذا وهبت جدتك نصيبها، وهي في غير مرض مخوف، وقبض الموهوبُ لهم الهبةَ في حياتها، فقد تمت، وليس من حق ورثة جدتك حينئذ رد تلك الهبة.

وإذا لم يقبض الموهوب لهم تلك الهبة حتى ماتت جدتك، فإن الهبة لم تتم، ويكون نصيبها الذي تنازلت عنه من جملة تركتها، التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

وإذا تنازلت لهم عن نصيبها في مرض مخوف، فهذه تعد وصية، تمضي في حدود الثلث:

فإذا كان نصيبها الذي تنازلت عنه لا يزيد عن ثلث تركتها، فالوصية ماضية، وليس من حق ورثتها ردها.

وإذا زاد نصيبها عن ثلث تركتها، أخذ الموصى لهم مقدار الثلث فقط، وما زاد عنه لا بدّ فيه من رضى الورثة، وانظر الفتويين التاليتين: 97300، 162307.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني